The whole text

قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 In force

المادة 5

المادة 5

توقف منشأة التخزين الدائم عن تخزين النفايات الخطرة

1) في حال التوقف الدائم لمنشأة التخزين للنفايات الخطرة المسجلة في وزارة البيئة في السجل الرسمي الخاص بمنشآت تخزين النفايات الخطرة عن تخزين النفايات الخطرة، يتوجب عليها إبلاغ وزارة البيئة رسمياً بذلك ضمن مهلة أقصاها خمسة أيام عمل عن هذا التوقف (نموذج عن الإستمارة في الملحق رقم 14)

2) فور تسجيل الإستمارة مع مرفقاتها في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الإجراءات التالية:

‌أ) درس المعلومات المصرّح عنها في الإستمارة

‌ب) الإطلاع على التقارير الدورية السابقة المقدمة من هذه المنشأة إلى وزارة البيئة بحسب أحكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 لا سيما المتعلقة بموجبات منشأة التخزين

‌ج) الإطلاع على التقارير السابقة الصادرة عن وزارة البيئة بموضوع هذه المنشأة

‌د) الكشف الميداني على موقع المنشأة (العقار أو العقارات) حيث كان يتم تخزين النفايات الخطرة بغية التأكد من إلتزام صاحب العلاقة بخطة الإدارة البيئية ومراعاته المعايير والشروط البيئية المعتمدة لدى التوقف عن العمل

‌ه) وضع ملاحظة لدى الرقم التعريفي للمنشأة بتوقفها عن العمل وتحديث قاعدة البيانات وفقاً لذلك

‌و) إبداء الرأي بالملف

4) تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إلى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالإضافة إلى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق أحد النموذجين أدناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 15:

إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث أنه لا يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال أية معلومات أو القيام بأية دراسة بيئية إضافية (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو الموافقة على حذف صاحب العلاقة كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 16:

إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة وأنه لم يلتزم بخطة الإدارة البيئية والشروط البيئية المتعلقة بعملية التوقف عن العمل، حيث أنه يتوجب عليه تطبيق خطة الإدارة البيئية وإجراء التعديلات التقنية اللازمة لعملية التوقف (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو إلزام صاحب العلاقة بإجراء الإصلاحات تطبيقاً لخطة الإدارة البيئية بحسب أحكام المرسوم رقم 8633/2012 والشروط البيئية المفروضة في ترخيصه البيئي)

5) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدّى يومي عمل.

6) يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرة إلى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وايداعه مرجعه فوراً.

المادة 5 من قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285205/article/5/