المادة 2
بالاضافة الى الـمستندات الـمحددة في الـمادة الاولى من هذا القرار، ترفق الـمدرسة الثانوية الخاصة بالطلب الذي تقدمه لاعطائها الترخيص بتدريس منهاج شهادة البكالوريا الدولية الـمستندين الـمنصوص عليهما في البندين /أ/ (افادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص تبين انها عاملة تبعا لاحكام نظام فتح الـمدارس الخاصة، وانها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الاكاديمي)، و/ج/ (موافقة منظمة البكالوريا الدولية على تدريس منهاج هذه الشهادة فيها) من الـمادة الثالثة للـمرسوم 4554 تاريخ 15/4/2019 ، والتعهد الـمذكور في البند /د/ لهذه الـمادة. (ان ترفع سنويا، الى لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية والى مصلحة التعليم الخاص لوائح اسمية مقفلة تعد نماذجها هذه الـمصلحة تبين التلامذة الذي يتابعون دراستهم لـمنهاج البكالوريا الدولية، يشار فيها الى الذين كانوا قد تابعوا دراسة الـمنهاج اللبناني ولـم يحصلوا على إذن لـمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان).