إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:2016 (مواصفة مياه الشرب(،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل La Vie الكائن في السكسكية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 2016 (مواصفة مياه الشرب) من الناحية الجرثومية،
ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان صار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا الـمحل لـمياه الشرب للـمواصفة اللبنانية الـمذكورة أعلاه.
يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3/2/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه