The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 03/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285220/article/2/