المادة 2
يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.