All legislation

قرار Decision No. 54 07/02/2020

تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
07/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 748-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الفقرة الثانية من الـمادة 29 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 596/2018 ــ 2019 تاريخ 5/9/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبتداءً من 1/8/2019 ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة الـمالية، يتوجب على كاتب العدل، إيداع وزارة الـمالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح وكل وكالة بيع غير قابلة للعزل منظمة لديهم بموضوع شراء عقارات مبنية أو غير مبنية، دون أن يتوجب إي رسم على هذه النسخة.

المادة 2

يتولى كتاب العدل تنظيم بيانات دورية عن عقود البيع والوكالات الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القرار وإيداعه مرفقاً بنسخ عن تلك العقود والوكالات، دائرة الالتزام الضريبي في مديرية الواردات أو التنسيق مع هذه الدائرة لإيداع هذه البيانات والنسخ بواسطة البريد الالكتروني وذلك وفقا للـمواعيد التالية:

ــ كتاب العدل في بيروت وجبل لبنان:

بيان نصف شهري في مهلة أقصاها نهاية الشهر(عن النصف الاول من الشهر الحالي) وفي مهلة أقصاها الخامس عشر من كل شهر(عن النصف الثاني من الشهر السابق).

ــ كتاب العدل في باقي الـمحافظات:

بيان شهري خلال خمسة عشر يوماً من كل شهر(عن الشهر السابق).

المادة 3

يتوجب على دائرة الإلتزام الضريبي في مديرية الواردات:

1 ــ إستلام البيانات الدورية نصف الشهرية والشهرية الـمعدة من قبل كتاب العدل، والـمرفقة بنسخ عن عقود البيع الـممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل الـمنظمة بموضوع شراء عقارات مبنية أو غير مبنية، ورقياً أو إلكترونياً، والتوقيع على الإستلام أو تأكيد الإستلام إلكترونياً برسالة إلكترونية.

2 ــ إدخال هذه البيانات والنسخ على نظام الضرائب الـممكنن sigtas وفقاً للآلية الـمعتمدة في مديرية الـمالية العامة.

3 ــ إيداع هذه البيانات والنسخ وحدات التحقق في مديرية الواردات والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات.

المادة 4

يُلغى تعميم وزير الـمالية رقم 4835/ص1 تاريخ 13/11/2017، ويعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويُنشر على الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

7 شباط 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني