The whole text

قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على دائرة الإلتزام الضريبي في مديرية الواردات:

1 ــ إستلام البيانات الدورية نصف الشهرية والشهرية الـمعدة من قبل كتاب العدل، والـمرفقة بنسخ عن عقود البيع الـممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل الـمنظمة بموضوع شراء عقارات مبنية أو غير مبنية، ورقياً أو إلكترونياً، والتوقيع على الإستلام أو تأكيد الإستلام إلكترونياً برسالة إلكترونية.

2 ــ إدخال هذه البيانات والنسخ على نظام الضرائب الـممكنن sigtas وفقاً للآلية الـمعتمدة في مديرية الـمالية العامة.

3 ــ إيداع هذه البيانات والنسخ وحدات التحقق في مديرية الواردات والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات.

المادة 3 من قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285246/article/3/