إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
بناء على القرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمادة السادسة مكرر التالي نصها:
الـمادة السادسة مكرر: يسدد اصل وفائدة سندات الدين كافة الـمصدرة من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل سندات الدين والقيم الـمنقولة كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»
يضاف الى النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 «الـمادة عشرون» التالي نصها:
«الـمادة عشرون: يسدد اصل وفائدة شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة، الـمصدرة من الـمصارف العاملة في لبنان والـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره لـمدة ستة اشهر من تاريخه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه