The whole text

قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يضاف الى النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 «الـمادة عشرون» التالي نصها:

«الـمادة عشرون: يسدد اصل وفائدة شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة، الـمصدرة من الـمصارف العاملة في لبنان والـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.

تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285259/article/2/