المادة 1
يضاف الى الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمقطع «ثالثاً» والـمقطع «رابعاً» التالي نصهما:
«ثالثاً: على الـمصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لـمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 الـمبين في ما يلي:
1 ــ في ما خص العملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية):
ــ 2% على الودائع لشهر واحد.
ــ 3% على الودائع لستة اشهر.
ــ 4% على الودائع لسنة وما فوق.
2 ــ في ما خص الليرة اللبنانية:
ــ 5.5% على الودائع لشهر واحد.
ــ 6.5% على الودائع لستة اشهر.
ــ 7.5% على الودائع لسنة وما فوق.
رابعاً: على الـمصارف العاملة في لبنان ان تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذه الـمادة في احتساب معدلات الفوائد الـمرجعية لسوق بيروت (BRR)."