All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13195 13/02/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13195
Date
13/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 764
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13100 تاريخ 03/09/2019 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 و174 منه،

وبناء على الـمادة 19 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 الـمتعلق بتعديل واكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية،

وبناء على القـرار الاساسي رقـم 13100 تـاريـخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمقطع «ثالثاً» والـمقطع «رابعاً» التالي نصهما:

«ثالثاً: على الـمصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لـمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 الـمبين في ما يلي:

1 ــ في ما خص العملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية):

ــ 2% على الودائع لشهر واحد.

ــ 3% على الودائع لستة اشهر.

ــ 4% على الودائع لسنة وما فوق.

2 ــ في ما خص الليرة اللبنانية:

ــ 5.5% على الودائع لشهر واحد.

ــ 6.5% على الودائع لستة اشهر.

ــ 7.5% على الودائع لسنة وما فوق.

رابعاً: على الـمصارف العاملة في لبنان ان تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذه الـمادة في احتساب معدلات الفوائد الـمرجعية لسوق بيروت (BRR)."

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار لـمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه