The whole text

قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمقطع «ثالثاً» والـمقطع «رابعاً» التالي نصهما:

«ثالثاً: على الـمصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لـمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 الـمبين في ما يلي:

1 ــ في ما خص العملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية):

ــ 2% على الودائع لشهر واحد.

ــ 3% على الودائع لستة اشهر.

ــ 4% على الودائع لسنة وما فوق.

2 ــ في ما خص الليرة اللبنانية:

ــ 5.5% على الودائع لشهر واحد.

ــ 6.5% على الودائع لستة اشهر.

ــ 7.5% على الودائع لسنة وما فوق.

رابعاً: على الـمصارف العاملة في لبنان ان تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذه الـمادة في احتساب معدلات الفوائد الـمرجعية لسوق بيروت (BRR)."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285263/article/1/