The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 2

المادة 2

تخضع ممارسة مهنة الكايروبراكتك لاجازة تصدر عن وزير الصحة العامة، ويعطى الى اللبناني غير المحكوم عليه بجناية او بمحاولة جناية او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة، والحائز على المؤهلات العلمية والشروط التالية:

1 - ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

2 - ان يكون حائزا على اجازة جامعية بالعلوم، وعلى شهادة اختصاص جامعية (دكتوراه في الكايروبراكتك) صادرة عن الجامعة اللبنانية او احدى الجامعات الخاصة المعترف بها في لبنان والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص او عن جامعة او كلية اجنبية معترف بها من قبل وزارة التربيو والتعليم العالي في لبنان، على ان لا تقل مدة الدراسة عن اربع سنوات او ما يعادلها معا في اي نظام تعليمي آخر، على الا تقل مدة الدراسة عن سبع سنوات.

3 - ان يكون قد اجتاز امتحان كولوكيوم تجريه وزارة التربية والتعليم العالي لهذه الغاية.

يستثنى من شروط الخضوع لهذا الامتحان اجتياز المتخرجون قبل صدور هذا القانون والذين عدلت شهادتهم من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2 من قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285267/article/2/