المادة 7
على وزير الصحة العامة سحب الترخيص الممنوح، بصورة دائمة او مؤقتة، بعد تحقيق تجريه وزارة الصحة العامة، عند توافر احد الاسباب التالية:
أ - يسحب الترخيص لمدة لا تتحجاوز الستة اشهر:
1 - اذا خالف الاختصاصي اصول تنظيم هذه المهنة او افشى سرا من اسرارها.
2- اذا تعاطى الاختصاصي اعمالا اخرى تستوجب تفرغا كاملا.
3 - اذا صدر بحق الاختصاصي حكم تهائي بالسكر الظاهر.
4 - اذا لم تتوافر في مركز العلاج الشروط الصحية والقانونية المفروضة، والى حين توافرها.
5 - اذا لم يحصل على شهادة تسجيل من وزارة المالية عن مهنته خلال مهلة شهرين من حصوله على اذن مزاولة المهنة.
ب - يسحب الترخيص بصورة دائمة:
1 - اذا اصيب الاختصاصي بالجنون او العته.
2 - اذا صدر بحق الاختصاصي حكم نهائي لارتكابه جناية او محاولة جناية جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
3 - اذا صدر بحق الاختصاصي حكم نهائي لتعاطيه المخدرات.