The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 7

المادة 7

على وزير الصحة العامة سحب الترخيص الممنوح، بصورة دائمة او مؤقتة، بعد تحقيق تجريه وزارة الصحة العامة، عند توافر احد الاسباب التالية:

أ - يسحب الترخيص لمدة لا تتحجاوز الستة اشهر:

1 - اذا خالف الاختصاصي اصول تنظيم هذه المهنة او افشى سرا من اسرارها.

2- اذا تعاطى الاختصاصي اعمالا اخرى تستوجب تفرغا كاملا.

3 - اذا صدر بحق الاختصاصي حكم تهائي بالسكر الظاهر.

4 - اذا لم تتوافر في مركز العلاج الشروط الصحية والقانونية المفروضة، والى حين توافرها.

5 - اذا لم يحصل على شهادة تسجيل من وزارة المالية عن مهنته خلال مهلة شهرين من حصوله على اذن مزاولة المهنة.

ب - يسحب الترخيص بصورة دائمة:

1 - اذا اصيب الاختصاصي بالجنون او العته.

2 - اذا صدر بحق الاختصاصي حكم نهائي لارتكابه جناية او محاولة جناية جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

3 - اذا صدر بحق الاختصاصي حكم نهائي لتعاطيه المخدرات.

المادة 7 من قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285267/article/7/