إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على أحكام قانون السـيـر رقـم 243 تـاريــخ 22/10/2012،
بناء على أحكام الـمادة /96/ من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 )قانون موازنة العام) 2019،
بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والـمركبات الآلية وتحديد نماذجها(،
بناء على محضر مجلس إدارة هيئة السير والآليات والـمركبات رقم 3/2020 تاريخ 15/1/2020،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 135/2019 ــ 2020 تاريخ 21/1/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرات /16/،/18/ و/19/ مـن الـمـادة الـرابـعـة مــن الـقــرار رقــم 17 تـاريــخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبح الفقرات على الشكل التالي:
16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)
ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)
18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:
من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)
ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)
ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)
19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"
وترقم كما يلي:
من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)
تضاف فقرة جديدة رقم /32/ على الـمادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته وتنص على التالي:
32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:
من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)
تعدل الفقرة /21/ من الـمادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:
من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)
ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)
ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي