All legislation

قرار Decision No. 318 27/02/2020

تعديل القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 الـمتعلق بترقيم لوحات تسجيل السيارات والـمركبات الآلية وتحديد نماذجها

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
27/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 778-779
Status
In force
Amends
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 27/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على أحكام قانون السـيـر رقـم 243 تـاريــخ 22/10/2012،

بناء على أحكام الـمادة /96/ من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 )قانون موازنة العام) 2019،

بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والـمركبات الآلية وتحديد نماذجها(،

بناء على محضر مجلس إدارة هيئة السير والآليات والـمركبات رقم 3/2020 تاريخ 15/1/2020،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 135/2019 ــ 2020 تاريخ 21/1/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرات /16/،/18/ و/19/ مـن الـمـادة الـرابـعـة مــن الـقــرار رقــم 17 تـاريــخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبح الفقرات على الشكل التالي:

16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز إليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:

من الرقم (354.001) إلى الرقم (368.000)

ومن الرقم (450.001) إلى الرقم (456.500)

18- سيارات الـميكرو أو الـميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف "P" وترقم كما يلي:

من الرقم (372.001) إلى الرقم (376.000)

ومن الرقم (368.001) إلى الرقم (369.000)

ومن الرقم (460.001) إلى الرقم (475.000)

19- سيارات السياحة العمومية، ويرمز اليها بالحرف "P"

وترقم كما يلي:

من الرقم (376.301) إلى الرقم (425.000)

المادة 2

تضاف فقرة جديدة رقم /32/ على الـمادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته وتنص على التالي:

32- سيارات الصهاريج العمومية، ويرمز اليها بالحرف"P" وترقم كما يلي:

من الرقم (495.001) إلى الرقم (498.000)

المادة 3

تعدل الفقرة /21/ من الـمادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:

الدراجات النارية، ويرمز إليها بالحرف M وترقم كما يلي:

من الرقم (415.001) إلى الرقم (475.000)

ومن الرقم (675.001) إلى الرقم (699.999)

ومن الرقم(800.000) الى الرقم (999.999)

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي