All legislation

قرار Decision No. 21 22/02/2020

منع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
22/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 779-780
Status
In force
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 18/05/2020 (the text)
قرار رقم 33 تاريخ 03/03/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 22/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 9/11/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع، اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات) الحماية الشخصية الطبية الواقية من الامراض الـمعدية الـمذكورة في الجدول ادناه:

ــ قفازات مطاطية مقاومة للأوزان الثقيلة: -- Heavy duty gloves

ــ حذاء السلامة وغطاء الحذاء: -- Boot leg and shoe cover

ــ بدلات جسم كاملة مضادة للـمياه: -- Impermeable overall suit

ــ اثواب العلاج الكيميائي: -- Chemotherapy gown

ــ قناع واقي للوجه: -- Face shield

ــ احذية السلامة الـمضادة للـمياه: -- Impermeable boot

ــ مآزر (مراويل): Aprons --

ــ اثواب بأكمام طويلة لكامل الجسم: Long sleeved gown

ــ قفازات مطاطية مقاومة للثقوب: -- Surgical puncture resistant gloves

ــ كمامات الوجه أو اجهزة التنفس: -- Surgical masks and n 95 respirator

ــ غطاء واق للرأس مقاوم للـماء: -- impermeable hood cover and hairnet

ــ اثواب تستعمل مرة واحدة مضادة للـماء: -- Disposable gowns especially Impermeable protective gown

المادة 2

يمنع من تاريخه وحتى اشعار آخر، تصدير معقمات الايدي الواردة في الجدول ادناه، من لبنان الى الخارج أيا يكن منشاؤها بكافة انواعها واشكالها ومسمياتها:

هلام معقم للأيدي: Hand Disinfecting Gel

غسول معقم للأيدي: Hand Disinfecting Lotion

بخاخ معقم للايدي: Hand Disinfecting Spray

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

2020/02/22 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه