All legislation

قرار Decision No. 6 18/02/2020

تفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء تسيير أعمال الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة التوقيع على بعض الـمعاملات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
18/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 18/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة برئاسة حسَّان دياب(،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها(،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 14/9/2017 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال الـمجلس الأعلى للخصخصة وسير عمله( ولا سيما 3 منه،

بناء على قـرار مـجـلـس الــوزراء رقـم 7 تـاريــخ 28/3/2018 (تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة في سبيل تنفيذ الأعمال الـمطلوبة منها(،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير أعمال الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض الـمعاملات الـمالية والإدارية التالية:

1 ــ التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

2 ــ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام الـمادة 151 من قانون الـمحاسبة العمومية معطوفة على أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

3 ــ توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية.

4 ــ توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

5 ــ التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

6 ــ التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من الـمحتسب والـمحاسب الـمعتمدين لدى الـمجلس.

7 ــ التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

8 ــ التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات الـمفتوحة لديه والتوقيع منفرداً لديه على كل ما يلي:

ــ الكتب والـمراسلات العائدة للرواتب والأجور.

ــ كافة التحويلات الـمالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

9 ــ نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

10 ــ التوقيع على مشروع موازنة الـمجلس.

11 ــ تـأمـيـن مـشـتـريـات الـمجلس العادية والضرورية على اختلاف أنواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2020 رئيس مجلس الوزراء حسَّان دياب