The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 18/02/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير أعمال الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض الـمعاملات الـمالية والإدارية التالية:

1 ــ التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

2 ــ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام الـمادة 151 من قانون الـمحاسبة العمومية معطوفة على أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

3 ــ توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية.

4 ــ توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

5 ــ التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

6 ــ التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من الـمحتسب والـمحاسب الـمعتمدين لدى الـمجلس.

7 ــ التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

8 ــ التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات الـمفتوحة لديه والتوقيع منفرداً لديه على كل ما يلي:

ــ الكتب والـمراسلات العائدة للرواتب والأجور.

ــ كافة التحويلات الـمالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

9 ــ نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

10 ــ التوقيع على مشروع موازنة الـمجلس.

11 ــ تـأمـيـن مـشـتـريـات الـمجلس العادية والضرورية على اختلاف أنواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285291/article/1/