The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 In force

المادة 12

المادة 12

يمكن للـمكلفين بضريبة الـدخـل وللأشـخـاص الـمعـنيـيـن بأحكام البند ج من الفقرة الثالثة من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 إجراء عمليات تقيـيم لعقارات قاموا بالتفرغ عنها بموجب عقود بيع ممسوحة يعود تاريخها لتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2019 ولو كانت لا تـزال مسجلة على اسمهم في الصحيفة العقارية.

كما يمكن للأشخاص الذين قاموا بشراء عقارات بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2019 بموجب عقود بيع ممسوحة، إجراء عملية إعادة تقيـيم لتلك العقارات شرط أن يتموا إجراءات نقلها على اسمهم في الصحيفة العقارية قبل تقديم طلب الـموافقة على إعادة التقيـيم.

المادة 12 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285297/article/12/