إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 تشكيل الحكومة،
بناء على الـمادة 49 من القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل) لا سيما الفقرة الاخيرة من الـمادة 30 منه الـمتعلقة بموجب تطبيق التصاميم الـمحاسبية الـموحدة، والـمادة 45 الـمتعلقة بالضريبة على ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن الاصول الثابتة،
بناء على الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 الـمتعلق بوضع تصميم محاسبي عام،
بناء على القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 وتعديلاته الـمتعلق بأصول تطبيق التصميم الـمحاسبي العام، لا سيما الـمادة الاولى والـملحق رقم 2 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،
بناء على الـمادة 13 من القانون رقـم 64 تـاريــخ 20/10/2017 )الـمتعلق بتعديل واستحداث بعض الضرائب(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 599/2019ــ2020 تاريخ 17/12/2019)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 49 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019) الـمتعلقة بإجراء إعادة تقييم استـثـنائية لعناصر الأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الـمشاركة والعقارات والـموجودات الأخرى، وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .
القسم الأول: اعادة تقييم الأصول الثابتة للمكلفين المشمولين بالبند أ من الفقرة 1 من المادة 49 من القانون رقم 2009/144
يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي والـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، بإستـثـناء الشركات العقارية، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تـنتهي في 31/3/2020، إجراء إعادة تقييم استـثـنائية لكافة عناصر الاصول الثابتة الـمادية والـمالية أو لبعض من تلك العناصر الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الـملحق رقم 2 منه مثل العقارات والتجهيزات والآليات واسهم وحصص الـمشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات الـمساهمة وخلافها من تلك العناصر، شرط ان تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2019، وشرط أن لا تزيد قيمتها عن اسعار السوق الرائجة بتاريخ 31/3/2020 .
لا يحول قيام الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، قبل نفاذ القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، بإعـادة تخمين أصولهم الثابتة وفقاً لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، دون حقهم بالقيام بإعادة التقييم الاستـثـنائية. لا تشمل إعادة التقيـيم الإستـثـنائية عناصر الأصول الثابتة غير الـمادية الـمشار إليها في الـملحق رقم 2 للقرار رقم 111/1982 في ما خص الفئة الثانية من لائحة الحسابات، سواء تم شراؤها أو تكونت على مدى سنوات العمل السابقة، كما لا تشمل عناصر الأصول الـمتداولة أو الـمعدة للـمتاجرة.
يمكن للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر أن يستفيدوا من إعادة التقيـيم الاستـثـنائية على عناصر الأصول الثابتة إذا ثبت وجود مستندات تبين تاريخ تملك تلك الأصول أو حيازتها، على أن يعود هذا التاريخ لـما قبل 1/1/2019، وكلفة كل أصل منها.
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقيـيم استـثـنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقاً لأحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
لا يستفيد من أحكام إعادة التقيـيم الإستـثنائية:
أ ــ الشركات العقارية الـمنشأة بمفهوم الـمادة 21 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني(.
ب ــ الـمكلفون من أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين سبق لهم أن تمتعوا بتلك الإعفاءات أو الإستـثـناءات من الضريبة على الأرباح حتى ولو انقضت مدة إعفائهم أو استـثـنائهم من تلك الضريبة قبل تاريخ 31/7/2019 .
ج ــ الـمكلفون من أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين يتمتعون بإعفاءات أو استـثـناءات من ضريبة الدخل على الأرباح، سواء كانت تلك الإعفاءات أو الإستـثـناءات بموجب قانون ضريبة الدخل أو بموجب قانون خاص أو استـثـنائي.
تجري عملية إعادة التقيـيم الإستـثـنائية بواسطة أحد مكاتب الـمحاسبة الـمجازين في لبنان، أو أحد الخبراء الـمعتمدين لدى الـمحاكم، أو أكثر، يختارهم صاحب العلاقة.
يقدم الـمكلف الـمعني بإعادة التقيـيم، تقرير مكتب الـمحاسبة الـمجاز أو الخبير الـمعتمد لدى الـمحاكم الى الدائرة الـمالية الـمختصة مرفقاً بإشعار الدفع الـمسبق (النموذج ص1)، الـمثبت لتسديد الضريبة الـمتوجبة بمعدل 3% من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT ، أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.
في حال تم التفرّغ عن أي أصل من الاصول الـمعاد تقيـيمها وفقاً لأحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019 ولأحكام هذا القرار قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقيـيم، تتوجب عندها ضريبة الـمادة 45 وفقاً لأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة منها، ويحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقيـيمه، على أن يحق لصاحب العلاقة استرداد الضريبة الـمسددة عن الفروقات الإيجابية بنتيجة إعادة التقيـيم الـمتعلقة بالعقار أو العقارات الـمتفرغ عنها، وفي حال الـمخالفة إن لجهة التأخر في التصريح أو عدم التصريح، أو لجهة التصريح بأقل مما هو متوجب، تفرض على ذلك الشخص الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن إضافة فروقات إعادة التقيـيم الإستـثـنائية على قيمة الأصول الثابتة العائدة لكل منها، كما يمكن إجراء الإستهلاك على القيمة الـمعدّلة في ما خص الأصول التي يجوز ضريبياً إجراء الإستهلاك عليها.
تبقى الفروقات الناتجة عن إعادة التقيـيم الإستـثـنائية خاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل عند توزيعها على الـمساهمين أو أصحاب الحصص.
القسم الثاني: اعادة تقييم العقارات المشمولة بأحكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 49 المذكورة اعلاه
يجوز للأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمشار إليهم في البند «ج» من الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، إجراء إعادة تقيـيم استـثـنائية للعقارات التي يملكونها. تجري عملية إعادة التقيـيم الاستـثـنائية بواسطة احد مكاتب الـمحاسبة أو خبير معتمد لدى الـمحاكم أو أكثر يختارهم صاحب العلاقة ويتوجب عليهم تقديم طلب للإدارة الضريبية للـموافقة عليها.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2% من قيمة تلك الفروقات ويتوجب تسديدها نقداً بالتزامن مع تقديم طلب إعادة التقيـيم، ويمكن إضافة فروقات إعادة التقيـيم الإستـثـنائية على قيمة تلك العقارات.
في حال تم التفرغ عن أي عقار أو قسم من عقار أو اسهم في عقار معاد تقيـيمه وفقاً لاحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019 ولأحكام هذا القرار قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقيـيم،
تتوجب عندها ضريبة الـمادة 45 وفقاً لأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة منها، ويُحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقييمه، على أن يحق لصاحب العلاقة استرداد الضريبة الـمسددة عن الفروقات الايجابية بنتيجة إعادة التقيـيم الـمتعلقة بالعقار أو العقارات الـمتفرغ عنها، وفي حال الـمخالفة إن لجهة التأخر في التصريح أو عدم التصريح، أو لجهة التصريح بأقل مما هو متوجب، تفرض على ذلك الشخص الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
القسم الثالث: أحكام عامة
يمكن للـمكلفين بضريبة الـدخـل وللأشـخـاص الـمعـنيـيـن بأحكام البند ج من الفقرة الثالثة من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 إجراء عمليات تقيـيم لعقارات قاموا بالتفرغ عنها بموجب عقود بيع ممسوحة يعود تاريخها لتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2019 ولو كانت لا تـزال مسجلة على اسمهم في الصحيفة العقارية.
كما يمكن للأشخاص الذين قاموا بشراء عقارات بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2019 بموجب عقود بيع ممسوحة، إجراء عملية إعادة تقيـيم لتلك العقارات شرط أن يتموا إجراءات نقلها على اسمهم في الصحيفة العقارية قبل تقديم طلب الـموافقة على إعادة التقيـيم.
يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقيـيم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب على الدائرة إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو التعديل ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجة إعادة التقيـيم، تصدر جدولاً بالضريبة الاضافية، ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقداً خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لـمدة خمس سنوات الى حين التسديد.
إما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقيـيم، فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
18 شباط 2020
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني