The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي والـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، بإستـثـناء الشركات العقارية، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تـنتهي في 31/3/2020، إجراء إعادة تقييم استـثـنائية لكافة عناصر الاصول الثابتة الـمادية والـمالية أو لبعض من تلك العناصر الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الـملحق رقم 2 منه مثل العقارات والتجهيزات والآليات واسهم وحصص الـمشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات الـمساهمة وخلافها من تلك العناصر، شرط ان تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2019، وشرط أن لا تزيد قيمتها عن اسعار السوق الرائجة بتاريخ 31/3/2020 .

لا يحول قيام الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، قبل نفاذ القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، بإعـادة تخمين أصولهم الثابتة وفقاً لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، دون حقهم بالقيام بإعادة التقييم الاستـثـنائية. لا تشمل إعادة التقيـيم الإستـثـنائية عناصر الأصول الثابتة غير الـمادية الـمشار إليها في الـملحق رقم 2 للقرار رقم 111/1982 في ما خص الفئة الثانية من لائحة الحسابات، سواء تم شراؤها أو تكونت على مدى سنوات العمل السابقة، كما لا تشمل عناصر الأصول الـمتداولة أو الـمعدة للـمتاجرة.

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285297/article/2/