The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 In force

المادة 7

المادة 7

في حال تم التفرّغ عن أي أصل من الاصول الـمعاد تقيـيمها وفقاً لأحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019 ولأحكام هذا القرار قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقيـيم، تتوجب عندها ضريبة الـمادة 45 وفقاً لأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة منها، ويحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقيـيمه، على أن يحق لصاحب العلاقة استرداد الضريبة الـمسددة عن الفروقات الإيجابية بنتيجة إعادة التقيـيم الـمتعلقة بالعقار أو العقارات الـمتفرغ عنها، وفي حال الـمخالفة إن لجهة التأخر في التصريح أو عدم التصريح، أو لجهة التصريح بأقل مما هو متوجب، تفرض على ذلك الشخص الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 7 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285297/article/7/