The whole text

قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 5 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج ــ بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285307/article/2/