The whole text

قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 In force

المادة 4

المادة 4

يـلـغـى نـص الـمـقـطـع «ثامناً» مـن «الـمادة العاشرة مكرر» مـن الـقـرار الاساسي رقم 5 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية

التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:

ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.

ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285307/article/4/