All legislation

قرار Decision No. 180 12/03/2020

تشكيل لجان للتحقق من الالتزام بموجبات الاستيراد الاستثنائي لكمية من البطاطا الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
12/03/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 1001-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 12/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحفاظاً على مصلحة الـمزارع اللبناني وانتاج البطاطا اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجان للكشف على ارساليات البطاطا الواردة من جمهورية مصر العربية الى كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وفق الآتي:

لجنة مرفأ بيروت:

لجنة مرفأ طرابلس:

1 ــ الـمهندسة رانيا حايك

1 . الـمهندسة رانيا حايك

2 ــ الـمهندس شارل زرزور

2 . الـمهندس شارل زرزور

3 ــ الـمهندسة هنادي جعفر

3 . الـمهندسة هنادي جعفر

4 ــ الـمهندس جورج معلوف

4 . الـمهندس نبيل عازار

5 ــ الـمهندس ناجي القيم

5 . الـمساعد الفني بلال رعد

6 ــ الـمهندس اسامة عطا الله

7 ــ الـمهندس ايليا شويري ) من مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية(

المادة 2

مهامها:

1. تقوم هذه اللجان بمراقبة الإرساليات الواردة الى مرفأ بيروت وطرابلس ومدى مطابقتها مع قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 2/3/2020 والـمتعلق بتحديد كميات البطاطا الصناعية وأنواعها والذي اشترط ايضاً في كتابه الـموجه الى سفير جمهورية مصر العربية بإستيراد الكميات الـمحددة حصرا في اكياس سعة 25 كلغ وما فوق أو دوغما تحت طائلة رفض الارسالية وعدم ادخالها الاراضي اللبنانية (مرفق ربطاً لائحة بأسماء الـمصانع والكميات والأنواع).

2. تعد كل لجنة تقريراً مفصلاً عن كل إرسالية واردة على حدى ومدى مطابقتها لتعهد اصحاب الشركات التي قامت بتوقيعه امام كاتب العدل (مرفق ربطاً نموذج التعهد) مع التدقيق بالـمستندات الثبوتية، بالإضافة الى اماكن التخزين الخاصة بكل شركة، على أن يوقع على كل تقرير ثلاثة أعضاء من كل لجنة على الأقل وجميع الاعضاء في حال وجودهم.

3. في حال وجود مخالفة يعلّق ادخال الارسالية من قبل اللجنة، ويتم ابلاغ رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني فورا، كما وتقوم اللجنة مباشرة بتبليغ وزير الزراعة بكل حالة.

4. تقوم رئيسة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بإبلاغ رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية بدخول كل إرسالية مستوفية الشروط، بعد تحديد اسم الـمصنع والكمية والنوعية ومكان التخزين الـمصرح عنه بالتفصيل.

المادة 3

تتولى رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية بمساعدة كل من رؤساء دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية بصفتهم رؤساء فرق الكشف على مصانع الغذاء من منشأ نباتي، الكشف الدوري على الـمصانع التي ادخلت البطاطا الصناعية، والتأكد من استعمال الـمخزون الـمصرح عنه لغايات صناعية، والتأكد من اماكن التخزين وكمياتها وانواعها، ومراقبة جداول الانتاج الـمثبتة مع اصحاب الـمصانع مرفقة بالاوراق الثبوتية اللازمة (الكشف على اماكن تخزين والتحقق من كمية البطاطا التابعة للـمصنع، جداول مراقبة الانتاج تبين عدد الطبخات، كميات البطاطا الـمستخدمة، كمية الـمنتج النهائي..). كما تتولى هذه اللجنة مهام الكشف على البرادات وتحديد الكميات والنوعيات الـموجودة فيها والتأكد من مطابقتها لشروط الصحة العامة، وتـقـوم برفع تقرير مفصل لوزير الزراعة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى