The whole text

قرار رقم 180 تاريخ 12/03/2020 In force

المادة 2

المادة 2

مهامها:

1. تقوم هذه اللجان بمراقبة الإرساليات الواردة الى مرفأ بيروت وطرابلس ومدى مطابقتها مع قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 2/3/2020 والـمتعلق بتحديد كميات البطاطا الصناعية وأنواعها والذي اشترط ايضاً في كتابه الـموجه الى سفير جمهورية مصر العربية بإستيراد الكميات الـمحددة حصرا في اكياس سعة 25 كلغ وما فوق أو دوغما تحت طائلة رفض الارسالية وعدم ادخالها الاراضي اللبنانية (مرفق ربطاً لائحة بأسماء الـمصانع والكميات والأنواع).

2. تعد كل لجنة تقريراً مفصلاً عن كل إرسالية واردة على حدى ومدى مطابقتها لتعهد اصحاب الشركات التي قامت بتوقيعه امام كاتب العدل (مرفق ربطاً نموذج التعهد) مع التدقيق بالـمستندات الثبوتية، بالإضافة الى اماكن التخزين الخاصة بكل شركة، على أن يوقع على كل تقرير ثلاثة أعضاء من كل لجنة على الأقل وجميع الاعضاء في حال وجودهم.

3. في حال وجود مخالفة يعلّق ادخال الارسالية من قبل اللجنة، ويتم ابلاغ رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني فورا، كما وتقوم اللجنة مباشرة بتبليغ وزير الزراعة بكل حالة.

4. تقوم رئيسة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بإبلاغ رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية بدخول كل إرسالية مستوفية الشروط، بعد تحديد اسم الـمصنع والكمية والنوعية ومكان التخزين الـمصرح عنه بالتفصيل.

المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 12/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285334/article/2/