المادة 1
يُـعهد بالوكالة الى كلاَ من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة الـمذكورة اتجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:
غازي وزني: وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة
راوول نعمه: وزيراً للطاقة والـمياه بالوكالة
دميانوس قطار: وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة(عدل بالمرسوم 7770 ت195/2021 )
طارق الـمجذوب: وزيراً للـمالية بالوكالة
ريمون غجر: وزيراً للإقتصاد والتجارة بالوكالة
زينة عكر: وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة(عدل بالمرسوم 7770 ت195/2021 )
عباس مرتضى: وزيراً للصناعة بالوكالة
لـميا يـمّـين: وزيراً للأشغال العامة والنقل بالوكالة
حمد حسن: وزيراً للشؤون الإجتماعية ووزيراً للسياحة بالوكالة
طلال حواط: وزيراً للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة
ناصيف حـتّـي: وزيراً للتربية والتعليم العالي بالوكالة
فارتينيه اوهانيان: وزيراً للـمهجرين بالوكالة
ميشال نجار: وزيراً للإعلام بالوكالة
رمزي الـمشرفية: وزيراً للصحة العامة بالوكالة
محمد فهمي: وزيراً للعدل بالوكالة
ماري كلود نجم: وزيراً للعمل بالوكالة
غادة شريم: وزيراً للزراعة ووزيراً للثقافة بالوكالة
عماد حب الله: وزيراً للإتصالات بالوكالة
منال عبد الصمد: وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7770 تاريخ 19/05/2021, article 1, 27/05/2021
عدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)، ما يلي:
زينة عكر وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة بدلاً من وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة
دميانوس قطار وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة بدلاً من وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة
والباقي دون تعديل،