All legislation

مرسوم Decree No. 6172 05/03/2020

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين

Type
مرسوم · Decree
Number
6172
Date
05/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 811-812
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7770 تاريخ 19/05/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6172 تاريخ 05/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـعهد بالوكالة الى كلاَ من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة الـمذكورة اتجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:

غازي وزني: وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة

راوول نعمه: وزيراً للطاقة والـمياه بالوكالة

دميانوس قطار: وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة(عدل بالمرسوم 7770 ت195/2021 )

طارق الـمجذوب: وزيراً للـمالية بالوكالة

ريمون غجر: وزيراً للإقتصاد والتجارة بالوكالة

زينة عكر: وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة(عدل بالمرسوم 7770 ت195/2021 )

عباس مرتضى: وزيراً للصناعة بالوكالة

لـميا يـمّـين: وزيراً للأشغال العامة والنقل بالوكالة

حمد حسن: وزيراً للشؤون الإجتماعية ووزيراً للسياحة بالوكالة

طلال حواط: وزيراً للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة

ناصيف حـتّـي: وزيراً للتربية والتعليم العالي بالوكالة

فارتينيه اوهانيان: وزيراً للـمهجرين بالوكالة

ميشال نجار: وزيراً للإعلام بالوكالة

رمزي الـمشرفية: وزيراً للصحة العامة بالوكالة

محمد فهمي: وزيراً للعدل بالوكالة

ماري كلود نجم: وزيراً للعمل بالوكالة

غادة شريم: وزيراً للزراعة ووزيراً للثقافة بالوكالة

عماد حب الله: وزيراً للإتصالات بالوكالة

منال عبد الصمد: وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 5 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب