All legislation

قرار Decision No. 217 08/04/2020

تعيين مفوض الحكومة لدى مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
08/04/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 1006
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 452 تاريخ 09/10/2023 from 02/11/2023
Amended by
قرار رقم 452 تاريخ 09/10/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 08/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 16 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية(،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى القـرار رقـــم 5/1 تــاريـــخ 3/1/2012 الـمتعلق بتعيين الـمهندس محمد ابو زيد مفوضاً للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية.

المادة 2

يعيّـن الـمهندس ابراهيم حاوي، (رقمه الـمالي 6/229) موظف في ملاك وزارة الزراعة ــ مصلحة زراعة البقاع، مفوضاً للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية، ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين وذلك اعتبارا من تاريخه.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 8/4/2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى