المادة 1
يلغى القرار رقم 217/1/2020 تاريخ 8/4/2020 القاضي بتعيين الـمهندس ابراهيم حاوي مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية.
قرار Decision No. 452 09/10/2023
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته، (النظام العام للـمؤسسات العامة)، لا سيما الـمادة 24 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية)،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 217/1/2020 تاريخ 8/4/2020 القاضي بتعيين الـمهندس ابراهيم حاوي مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 9/10/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن