All legislation

قرار Decision No. 452 09/10/2023

الغار القرار رقم 217/1/2020 تاريخ 8/4/2020 القاضي بتعيين مفوض الحكومة لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
452
Date
09/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3752
Status
In force
Amends
قرار رقم 217 تاريخ 08/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 452 تاريخ 09/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته، (النظام العام للـمؤسسات العامة)، لا سيما الـمادة 24 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 217/1/2020 تاريخ 8/4/2020 القاضي بتعيين الـمهندس ابراهيم حاوي مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 9/10/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن