All legislation

قرار Decision No. 340 04/03/2020

إعلان حل مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ـ قضاء بعبدا وتكليف محافظ جـبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 820-821
Status
In force
Amended by
قرار رقم 533 تاريخ 26/04/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 212/ب تاريخ 23/1/2020،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

Amended 04/05/2023

Replaced by قرار رقم 533 تاريخ 26/04/2023, article 1, from 04/05/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/05/2023 · the Lebanese University's text

    يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

  2. Version 2.0 · from 04/05/2023 · Replaced by قرار رقم 533 تاريخ 26/04/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي