المادة 1
يعتبر مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 340 04/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 212/ب تاريخ 23/1/2020،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
Replaced by قرار رقم 533 تاريخ 26/04/2023, article 1, from 04/05/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 533 تاريخ 26/04/2023, article 1, 04/05/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 340 تاريخ 4/3/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ــ قضاء بعبدا لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي