إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 340 تاريخ 4/3/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والـمتعلق بحل مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ــ قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 340 تاريخ 4/3/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية وادي شحرور السفلى ــ قضاء بعبدا لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي شحرور السفلى حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي