All legislation

قرار Decision No. 342 04/03/2020

إعلان حل مجلس بلدية حرار ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 821
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1447 تاريخ 05/12/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 1446/ب تاريخ 20/12/2019،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية حرار ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

Amended 15/12/2022

(عدلت بموجب قرار 1447 / 2022 )

ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حرار

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2022 · as the amending text publishes it

    محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2022 · Replaced by قرار رقم 1447 تاريخ 05/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حرار

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي