المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حرار ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 342 04/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 1446/ب تاريخ 20/12/2019،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حرار ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1447 / 2022 )
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حرار
محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1447 تاريخ 05/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 342 تاريخ 4/3/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية حرار ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حرار بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي