All legislation

قرار Decision No. 1447 05/12/2022

تعديل القرار رقم 342 تاريخ 4/3/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية حرار ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1447
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3441-3442
Status
In force
Amends
قرار رقم 342 تاريخ 04/03/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1447 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،(تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 342 تاريخ 4/3/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية حرار، وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على كتاب محافظ عكار 733 تاريخ 8/11/2022، الـمتضمن طلب اعفائه من القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة واقتراحه بتكليف أمين سر عام الـمحافظة للقيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة، لا سيما بلدية حرار،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 342 تاريخ 4/3/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية حرار ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:

ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية حرار بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي