All legislation

قرار Decision No. 385 09/03/2020

انشاء بلدية في قرية بلوزا قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
09/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 823-824
Status
In force
Amended by
قرار رقم 543 تاريخ 14/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 09/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (شكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تـعـديـلات عـلـى بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من اهالي بلدة بلوزا الـمـسـجـل لـدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تـحـت رقم 4426 تاريخ 28/2/2019.

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية بلوزا ــ قضاء بشري ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية بلوزا».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية بلوزا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي