المادة 1
تنشأ في قرية بلوزا ــ قضاء بشري ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية بلوزا».
قرار Decision No. 385 09/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (شكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تـعـديـلات عـلـى بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء على الطلب الـمقدم من اهالي بلدة بلوزا الـمـسـجـل لـدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تـحـت رقم 4426 تاريخ 28/2/2019.
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية بلوزا ــ قضاء بشري ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية بلوزا».
يحدد النطاق الاداري لبلدية بلوزا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي