إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته) قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/3/2020 ضمناً، مـهـلـة التصـريـح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج، ويتوجب تأدية الضريبة الـمتوجبة على تلك الإيرادات قبل 1/4/2020.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.
4 آذار 2020
وزير الـمالية
د. غازي وزني