المادة 1
تمدد لغاية 31/3/2020 ضمناً، مـهـلـة التصـريـح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج، ويتوجب تأدية الضريبة الـمتوجبة على تلك الإيرادات قبل 1/4/2020.