All legislation

علم وخبر Notice of association No. 391 11/03/2020

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات رشميا» مركزها: رشميا ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
391
Date
11/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 845-846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 391 تاريخ 11/03/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لجنة مهرجانات رشميا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23814 تاريخ 28/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لجنة مهرجانات رشميا"

مركزها: رشميا ــ حي كنيسة مار قرياقوس ــ العقار رقم 1196 ــ القسم رقم 62 ــ ملك وديع شكري خطار ــ قضاء عاليه.

غايتها:

1- العمل عـلـى إقـامـة وتنظيم مهرجانات رشميا السياحية من أجل الحفاظ على التراث اللبناني.

2- التعاون والتنسيق مع بلدية رشميا من أجل إنشاء معارض فنية وترفيهية وثقافية.

3- تنظيم الـمؤتمرات والندوات الفنية.

4- تفعيل السياحة البيئية والحفاظ على الـمواقع الطبيعية في البلدة.

5- التعاون مع التنسيق مع الجمعيات الـمشابهة للقيام بحفلات تعنى بالجمال والإبداع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هدى سامي حبيقه

هدى جرجس يونس

سلوى الياس ابي صابر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى الياس ابي صابر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الـدخـل فـي بـيـروت والـمـصـالـح الـمـالـيـة الاقليمية فـي الـمـحـافـظـات) وفـقـا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالـيـة خـلال مـهـلـة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي