المادة 3
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الـدخـل فـي بـيـروت والـمـصـالـح الـمـالـيـة الاقليمية فـي الـمـحـافـظـات) وفـقـا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالـيـة خـلال مـهـلـة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.