All legislation

قرار Decision No. 109 17/03/2020

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لجهة إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الإعتراضات

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
17/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 847-849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 17/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) لاسيما الـمادة 22 منه،

بناء على الـقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجـراءات الضريـبـيـة) ولاسيما الـمادة 61 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 582/2018ــ2019 تاريخ 5/9/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لجهة إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الإعتراضات.

المادة 2

تحدد قيمة التسوية الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار بخمسين بالـمائة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات فقط، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب التكاليف الـمعترض عليها، يتوجب على الـمكلفين بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الذين يرغبون بإجراء التسوية الـمذكورة أعلاه، أن يقدموا كتابا خطيا الى الوحدة الضريبية الـمختصة التي أصدرت التـكـلـيف الـمعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 5/9/2020 ضمنا، يحدّدون بموجبه قيمة الضرائب الـمعترض عليها، مرفقا بإشعار تسديد الـمبلغ الـمتوجب عليهم بنتيجة التسوية،

ويمكن للـمكلف تسديد. 25% من قيمة التسوية بتاريخ أقصاه 5/9/2020، على أن يذكر ذلك في الكتاب الخطي الـمبين أعلاه، وأن يسدد الرصيد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية يستحق أولها بعد مرور سنة من تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية وتضاف الى الأقساط الفائدة الـمحددة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية (فائدة سندات الخزينة(،

تحدد قيمة التسوية بخمسين بالـمائة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل الـمتوجبة بموجب التكاليف الصادرة الـمعترض عليها،

بالنسبة لشركات الأشخاص، وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه.

أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.

المادة 3

يجب أن تـتوفر لقبول طلبات التسوية الشروط التالية مجتمعة:

بالنسبة للضريبة على الدخل:

ــ أن لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتت بالإعتراض لغاية تاريخ 31/3/2019 ضمنا.

ــ أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط والفترات الـمعترض عليها، سواء كانت التكاليف متعلقة بالباب الأول أو الباب الثاني أو الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

ــ أن لا يكون الـمكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

ــ أن يرفق بطلب التسوية النموذج «ص 6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملة، أو نسخة عن إشعار الدفع الـمثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار الـمكلف تقسيط قيمتها.

بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة:

ــ أن لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتت بالإعتراض لغاية تاريخ 31/3/2019 ضمناً.

ــ أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط والفترات الـمعترض عليها.

ــ أن لا يكون الـمكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

ــ أن يرفق به النموذج «ص6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملةً، أو الإيصال الـمثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار الـمكلف تقسيط قيمتها.

بالنسبة لباقي الضرائب:

ــ أن لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتت بالإعتراض لغاية تاريخ 31/3/2019 ضمناً.

ــ أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية.

ــ أن لا يكون الـمكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

ــ أن يرفق به النموذج «ص6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملةً، أو الإيصال الـمثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار الـمكلف تقسيط قيمتها.

المادة 4

إن تسديد الضرائب الـمعترض عليها عن أعمال سنة معينة أو فترة ضريبية معينة، لا يحول دون إجراء التسوية على التكاليف العائدة لأعمال السنوات أو الفترات الأخرى كافة الـمعترض عليها والـمشمولة بالتسوية.

المادة 5

تحدد قيمة التسوية للـمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة الـمتوجبة عليهم قبل تاريخ 31/7/2019 ولـم يسددوا كافة الأقساط بنسبة خمسين بالـمئة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها يُـنزل منها قيمة الضريبة الـمسددة بموجب برنامج التقسيط.

من أجل تحديد قيمة الضريبة الـمسددة من أصل الـمبلغ الـمسدد في إطار التقسيط، تعتبر الغرامات الـمسددة بموجب برنامج التقسيط حقا للخزينة ولا تدخل في إحتساب القيمة الـمتوجب تسديدها وفقاً للتسوية، ولا تحتسب الفوائد الـمدفوعة ضمن الأقساط الـمسددة من أصل الضريبة الـمسددة.

إذا كان الـمكلف الذي إختار التسوية قد سدد، بموجب برنامج التقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقاً مكتسباً للخزينة.

المادة 6

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقاً لـما هو محدد في الـمادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019(قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك الـمادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات الـمختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.

جزئياً:

إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبية محددة.

المادة 7

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، تنظيم مستندات التـنزيل الـمتوجبة، وتبلّغ الـمكلف نتيجة التسوية، كما تبلغ نسخاً عن تلك الـمستندات وفقاً للأصول مرفقاً بها كتاب الـمكلف الـمتضمن طلب التقسيط في حال وجوده، الى دوائر التحصيل الـمختصة لإجراء الـمقتضى.

المادة 8

إذا سدد الـمكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقاً لأحكام الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 9

في حال التخلف عن تسديد قسط من أقساط التسوية تستحق كامل الأقساط وتتوجب على الـمكلف فائدة بمعدل 12% سنوياً عن الـمبالغ غير الـمسددة، ولا تتوجب غرامة التأخير في التسديد.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.

17 آذار 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني