The whole text

قرار رقم 109 تاريخ 17/03/2020 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد قيمة التسوية الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار بخمسين بالـمائة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات فقط، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب التكاليف الـمعترض عليها، يتوجب على الـمكلفين بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الذين يرغبون بإجراء التسوية الـمذكورة أعلاه، أن يقدموا كتابا خطيا الى الوحدة الضريبية الـمختصة التي أصدرت التـكـلـيف الـمعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 5/9/2020 ضمنا، يحدّدون بموجبه قيمة الضرائب الـمعترض عليها، مرفقا بإشعار تسديد الـمبلغ الـمتوجب عليهم بنتيجة التسوية،

ويمكن للـمكلف تسديد. 25% من قيمة التسوية بتاريخ أقصاه 5/9/2020، على أن يذكر ذلك في الكتاب الخطي الـمبين أعلاه، وأن يسدد الرصيد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية يستحق أولها بعد مرور سنة من تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية وتضاف الى الأقساط الفائدة الـمحددة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية (فائدة سندات الخزينة(،

تحدد قيمة التسوية بخمسين بالـمائة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل الـمتوجبة بموجب التكاليف الصادرة الـمعترض عليها،

بالنسبة لشركات الأشخاص، وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه.

أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.

المادة 2 من قرار رقم 109 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285412/article/2/