All legislation

قرار Decision No. 112 17/03/2020

إلزام الـمكلفين بتقديم تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال "النموذج ش 1" إلكترونيا

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
17/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 853-854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 17/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشيكل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 6 من الـمادة 38 منه،

بناء على الـمواد 64، 65 و66 مـن القرار رقم 453/1 تاريخ 22/40/2009 الـمتعلقة بتحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع الـمكلفين تقديم تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال (النموذج ش1)، إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني، إبتداءً من أعمال سنة 2019.

المادة 2

يمكن للـمكلفين الذين لا يملكون حساباً على موقع وزارة الـمالية الإلكتروني (www.finance.gov.lb) تـقـديم طلبات للحصول على ذلك الحساب، عبر الولوج الى موقع وزارة الـمـالـيـة الالكتروني والنـقـر عـلـى الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج الـمعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً.

المادة 3

تقوم دائرة خدمات ومعلومات الـمكلفين الـمركزية ودوائر وفروع خدمات الـمكلفين التابعة لـمديرية الواردات وللـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات، بتزويد الـمكلفين بالـمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم الـمستخدم، كلـمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال خدمة التصريح الإلكتروني.

المادة 4

تعتمد الآلية مـن اجل تقديم التصريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني:

1- بالنسبة للـمكلفين الذين لديهم برنامج ممكنن:

أولاً: يقوم الـمكلف الـمتخصص بإنتاج برامج مـحـاسـبـة وكـذلـك كـل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به بتقديم كتاب خطي الى مديرية الواردات يذكر فيه نوع برنامج الـمحاسبة الذي يتم استخدامه.

ثانياً: تتولى مديرية الواردات إبلاغ الـمركز الإلكتروني بطلب الـمكلف، الذي يقوم بدوره بتزويده بالآلية الخاصة للخضوع للاختبار التقني للبرنامج.

ثالثاً: في حال تبين أن البرنامج الـمعتمد قادراً على إصدار البيانات على الشكل الـمطلوب من قبل وزارة المالية (XML format)، يقوم الـمركز الإلكتروني بتزويد الـمكلف بالقواعد الـمطبقة على خانات التصريح (validation rules).

رابعاً: يعطى الـمكلف الـمتخصص بإنتاج برامج محاسبة وكذلك كل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به موافقة من قبل مديرية الوردات تخوله تقديم التصـريـح عـبـر النظام الضريبي الإلكتروني، ويستعمل زبائن الـمكلف الـمتخصص بإنتاج برامج محاسبة ذات رقم الـموافقة الـمعطى للـمكلف صاحب البرنامج.

2 - بالنسبة للـمكلفين الذين ليس لديهم برنامج ممكنن أو لديهم برنامج قادر على إصدار البيانات على الشكل الـمطلوب من قبل وزارة الـمالية

يقوم الـمكلف بتعبئة نموذج التصريح ش1 الوارد في الصفحة الضريبية الـمخصصة للتصاريح على النظام الضريبي الإلكتروني ويرسلها إلكترونياً.

(XML format) :

المادة 5

تتوقف شركة ليبان بوست ش.م.ل عن استلام التصريح السنوي ش1 ورقياً، باستثناء الـمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة والـمكلفين الذين تقدموا بتصريح توقف عن العمل.

المادة 6

يتعرض الـمكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الإلتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصـاريـح الضـريـبـيـة إلكترونياً ضمن الـمهل القانونية.

المادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

17 آذار 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني