The whole text

قرار رقم 112 تاريخ 17/03/2020 In force

المادة 4

المادة 4

تعتمد الآلية مـن اجل تقديم التصريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني:

1- بالنسبة للـمكلفين الذين لديهم برنامج ممكنن:

أولاً: يقوم الـمكلف الـمتخصص بإنتاج برامج مـحـاسـبـة وكـذلـك كـل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به بتقديم كتاب خطي الى مديرية الواردات يذكر فيه نوع برنامج الـمحاسبة الذي يتم استخدامه.

ثانياً: تتولى مديرية الواردات إبلاغ الـمركز الإلكتروني بطلب الـمكلف، الذي يقوم بدوره بتزويده بالآلية الخاصة للخضوع للاختبار التقني للبرنامج.

ثالثاً: في حال تبين أن البرنامج الـمعتمد قادراً على إصدار البيانات على الشكل الـمطلوب من قبل وزارة المالية (XML format)، يقوم الـمركز الإلكتروني بتزويد الـمكلف بالقواعد الـمطبقة على خانات التصريح (validation rules).

رابعاً: يعطى الـمكلف الـمتخصص بإنتاج برامج محاسبة وكذلك كل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به موافقة من قبل مديرية الوردات تخوله تقديم التصـريـح عـبـر النظام الضريبي الإلكتروني، ويستعمل زبائن الـمكلف الـمتخصص بإنتاج برامج محاسبة ذات رقم الـموافقة الـمعطى للـمكلف صاحب البرنامج.

2 - بالنسبة للـمكلفين الذين ليس لديهم برنامج ممكنن أو لديهم برنامج قادر على إصدار البيانات على الشكل الـمطلوب من قبل وزارة الـمالية

يقوم الـمكلف بتعبئة نموذج التصريح ش1 الوارد في الصفحة الضريبية الـمخصصة للتصاريح على النظام الضريبي الإلكتروني ويرسلها إلكترونياً.

(XML format) :

المادة 4 من قرار رقم 112 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285419/article/4/