المادة 1
تُـمدد حالة التعبئة العامة التي اعلنت بالـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبة العامة لـمواجهة انـتشار فيروس كورونا)، اعـتـبـاراً من تاريخ 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 ضمناً.
مرسوم Decree No. 6296 24/04/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض الـمعدية في لبنان(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 24/4/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،
يرسم ما يأتي:
تُـمدد حالة التعبئة العامة التي اعلنت بالـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبة العامة لـمواجهة انـتشار فيروس كورونا)، اعـتـبـاراً من تاريخ 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 ضمناً.
تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انـتشار فيروس كورونا) والـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا) والـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا) والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للـمرسوم 6198)، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره وفقاً لخطة اعادة فتح القطاعات تدريجياً استناداً الى معايير تأخذ بعين الاعتبار كثافة الاتصال وعدد الـمتصلين وامكانية التعديل ومستوى الاولوية والـمخاطر الـمحتملة، والـمبينة وفقاً للجدول الـمرفق ربطاً والتي توزّع على الـمراحل التالية:
ــ تبدأ الـمرحلة الاولى بتاريخ 27/4/2020
ــ تبدأ الـمرحلة الثانية بتاريخ 4/5/2020
ــ تبدأ الـمرحلة الثالثة بتاريخ 11/5/2020
ــ تبدأ الـمرحلة الرابعة بتاريخ 25/5/2020
ــ تبدأ الـمرحلة الخامسة بتاريخ 8/6/2020.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عـكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الصحة العامة الامضاء: حـمد حسن وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لـميا يـمين رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الامضاء: رمزي مشرفية