All legislation

مرسوم Decree No. 6275 16/04/2020

تأليف الـمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
6275
Date
16/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1054-155
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8306 تاريخ 06/09/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6275 تاريخ 16/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما الـمادة 66 منه.

بناء على الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم الـمجلس التأديبي للضباط(,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف الـمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي:

هيئة اساسية:

العميد محبوب عون

رئيساً

العقيد الركن الإداري خليل جابر

عضواً

العقيد الركن ربيع الزمار

مفوض الحكومة لدى الـمجلس التأديبي

العقيد نديم غانم

عضواً

تعدلت الهيئة الاساسية بموجب المرسوم 8306 ت 6/9/2021

هيئة احتياطية:

العميد الركن حسيب عبدو

رئيساً

العميد الركن جميل داغر

عضواً

العقيد الركن زاهر صوما

مفوض الحكومة لدى الـمجلس التأديبي

العقيد هارون سيور

عضواً

المادة 2

يحلف الضباط موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم اليمين القانونية الـمنصوص عليها في الـمادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

يوقف العمل بالـمرسوم رقم 4322 تاريخ 31/1/2019 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر