المادة 1
يؤلف الـمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي:
هيئة اساسية:
العميد محبوب عون
رئيساً
العقيد الركن الإداري خليل جابر
عضواً
العقيد الركن ربيع الزمار
مفوض الحكومة لدى الـمجلس التأديبي
العقيد نديم غانم
عضواً
تعدلت الهيئة الاساسية بموجب المرسوم 8306 ت 6/9/2021
هيئة احتياطية:
العميد الركن حسيب عبدو
رئيساً
العميد الركن جميل داغر
عضواً
العقيد الركن زاهر صوما
مفوض الحكومة لدى الـمجلس التأديبي
العقيد هارون سيور
عضواً
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الهيئة الأساسية) by مرسوم رقم 8306 تاريخ 06/09/2021, article 1, 16/09/2021
يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم 6275 تاريخ 16/4/2020 على الشكل التالي:
بدلا من:
هيئة أساسية
العقيد فاروق خالد - مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
يقرأ:
هيئة أساسية
العقيد الركن ربيع الزمار - مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي