إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020 (إعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(,
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21 نيسان 2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وتعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، الواردة في الجدول الـمرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
يستحدث في لائحة حالات الاستفادة من الاعفاء او من الرسم الـمخفض الرمز(129) ويخصص لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول الـمرفق، على ان يصرح عن هذا الرمز في الخانة رقم 37 من البيان الجمركي الـموحد الـمخصص لرموز الاعفاء.
يشترط للاستفادة من الاعفاء بموجب الرمز (129) ان يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالاصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره ولغاية 30 حزيران 2020 .
بيروت في 21 نيسان 2020
الرئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة