المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13226 / 2020 )
تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020, article 2, 21/05/2020
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.»