المادة 2
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.»