The whole text

قرار وسيط رقم 13218 تاريخ 15/04/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 ما يلي:

"4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية ــ Bank ID) من احكام الـمقطع «اولاً» و/أو «ثانياً» من الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصرف التأكد، على مسؤوليته، من:

أ ــ ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى الـمصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (اي Related Bank ID كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد..) وبعد تـنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح الـمصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /000 000 5/ ل.ل. و/000 3/ د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.

ب ــ ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من الـمصرف الـمعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن الـمتبقي للعميل بعد تـنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13218 تاريخ 15/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285449/article/1/