All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13218 15/04/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى الـمصارف)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13218
Date
15/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1069
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13218 تاريخ 15/04/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 ما يلي:

"4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية ــ Bank ID) من احكام الـمقطع «اولاً» و/أو «ثانياً» من الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصرف التأكد، على مسؤوليته، من:

أ ــ ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى الـمصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (اي Related Bank ID كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد..) وبعد تـنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح الـمصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /000 000 5/ ل.ل. و/000 3/ د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.

ب ــ ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من الـمصرف الـمعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن الـمتبقي للعميل بعد تـنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان