إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادة 65 منه،
بناء على القانون رقــم 24/82 الصـادر بـتـاريـــخ 3/8/1982 الـمـتـعـلـق بالاحكام التي تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بناء على الـمرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق الاحكام الـمتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6036 تاريخ 23/12/2019 (تمديد مفعول براء الذمة الـمحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 29/2/2020),
بناء على الـمرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1121 تاريخ 22/3/2020،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2019 ــ 2020 تاريخ 26/3/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، لتصبح كما يلي: تُمدّد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 29/2/2020 ضمناً وتاريخ 29/6/2020 ضمناً الى 30/6/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العمل
الامضاء: لـميا يمين
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني