All legislation

مرسوم Decree No. 6230 01/04/2020

تعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 الـمتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
6230
Date
01/04/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 975
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 6217 تاريخ 30/03/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6230 تاريخ 01/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادة 65 منه،

بناء على القانون رقــم 24/82 الصـادر بـتـاريـــخ 3/8/1982 الـمـتـعـلـق بالاحكام التي تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على الـمرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق الاحكام الـمتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6036 تاريخ 23/12/2019 (تمديد مفعول براء الذمة الـمحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 29/2/2020),

بناء على الـمرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1121 تاريخ 22/3/2020،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2019 ــ 2020 تاريخ 26/3/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، لتصبح كما يلي: تُمدّد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 29/2/2020 ضمناً وتاريخ 29/6/2020 ضمناً الى 30/6/2020.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لـميا يمين وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني