إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقــــم 8 تـــاريـــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الإلكترونية،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 13216 تــاريـــخ 3/4/2020 تاريخ 3/4/2020 الـمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية والاجنبية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 8 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
على الـمؤسسات غير الـمصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
ــ ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق.
ــ ان تبيع من الوحدة الخاصة الـمنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها أعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 نيسان 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه