All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13220 16/04/2020

تعديل القرار الأساسي رقم 8 تاريخ 30/3/2000 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الإلكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13220
Date
16/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13220 تاريخ 16/04/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقــــم 8 تـــاريـــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الإلكترونية،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 13216 تــاريـــخ 3/4/2020 تاريخ 3/4/2020 الـمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية والاجنبية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 8 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمؤسسات غير الـمصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

ــ ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق.

ــ ان تبيع من الوحدة الخاصة الـمنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها أعلاه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه