The whole text

قرار وسيط رقم 13220 تاريخ 16/04/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 8 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمؤسسات غير الـمصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

ــ ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق.

ــ ان تبيع من الوحدة الخاصة الـمنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها أعلاه.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13220 تاريخ 16/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285453/article/1/